responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 226
انقراض أهل الشريعة الأولى [1].
وثانيا: أن اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجر استصحاب عدم النسخ.
وحله: أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه [2]، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا، غاية الأمر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة [3] في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، بل في جميع موارد الشك من غير جهة الرافع.
وأما التمسك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين، فليس مجرى للاستصحاب حتى يتمسك به، لأن تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان، ولعله سهو من قلمه (قدس سره).
وأما التسرية من الموجودين إلى المعدومين، فيمكن التمسك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدم [4]، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين


[1] كذا في (ف) و (خ)، وفي غيرهما بدل " فإن الشريعة - إلى - الأولى ":
" وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدد اللاحقة نادر، بل غير
واقع ".
[2] في (ر) زيادة: " فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة
الأولى "، ووردت هذه الزيادة في (ه‌) بعد قوله " قطعا "، وقد كتب عليها:
" نسخة ".
[3] في نسخة بدل (ص): " المتغيرة ".
[4] المتقدم في الصفحة السابقة.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست