responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 225
الأمر الخامس أنه لا فرق في المستصحب بين أن يكون حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة، إذ المقتضي موجود - وهو جريان دليل الاستصحاب - وعدم ما يصلح مانعا، عدا أمور:
منها: ما ذكره بعض المعاصرين [1]، من أن الحكم الثابت في حق جماعة لا يمكن استصحابه في حق آخرين، لتغاير الموضوع، فإن ما ثبت في حقهم مثله لا نفسه، ولذا يتمسك [2] في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين، بالإجماع والأخبار الدالة على الشركة، لا بالاستصحاب.
وفيه: أولا: أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا، وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا، فإن الشريعة اللاحقة لا تحدث عند


[1] هو صاحب الفصول في الفصول: 315.
[2] في المصدر: " نتمسك ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 3  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست