responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 73
الهلكة... الخبر " [1]، ومن المعلوم أن الاحتراز عن نكاح ما في الرواية من النسوة المشتبهة، غير لازم باتفاق الأخباريين، لكونها شبهة موضوعية، ولأصالة عدم تحقق مانع النكاح.
وقد يجاب عن أخبار التوقف بوجوه غير خالية عن النظر:
منها: أن ظاهر أخبار التوقف حرمة الحكم والفتوى من غير علم، ونحن نقول بمقتضاها، ولكنا [2] ندعي علمنا بالحكم الظاهري وهي الإباحة، لأدلة البراءة [3].
وفيه: أن المراد بالتوقف - كما يشهد سياق تلك الأخبار وموارد أكثرها - هو التوقف في العمل في مقابل المضي فيه على حسب الإرادة الذي هو الاقتحام في الهلكة، لا التوقف في الحكم. نعم، قد يشمله من حيث كون الحكم عملا مشتبها، لا من حيث كونه حكما في شبهة، فوجوب التوقف عبارة عن ترك العمل المشتبه الحكم.
ومنها: أنها ضعيفة السند [4].
ومنها: أنها في مقام المنع من العمل بالقياس، وأنه يجب التوقف عن القول إذا لم يكن هنا نص عن أهل بيت الوحي (عليهم السلام) [5].


[1] الوسائل 14: 193، الباب 157 من أبواب مقدمات النكاح، الحديث 2.
[2] كذا في (ص) و (ظ)، وفي غيرهما: " لكن ".
[3] هذا الجواب ذكره صاحب الفصول في الفصول: 356، تبعا للمحقق القمي في
القوانين 2: 21.
[4] هذا الجواب مذكور في ضوابط الأصول: 323.
[5] هذا الجواب ذكره المحقق القمي في القوانين 2: 21.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست