responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 72
ما ذكرنا، وبين ارتكاب التخصيص فيها بإخراج الشبهة الوجوبية والموضوعية. وما ذكرنا أولى.
وحينئذ: فخيرية الوقوف عند الشبهة من الاقتحام في الهلكة أعم من الرجحان المانع من النقيض ومن غير المانع منه، فهي قضية تستعمل في المقامين، وقد استعملها الأئمة (عليهم السلام) كذلك.
فمن موارد استعمالها في مقام لزوم التوقف: مقبولة عمر بن حنظلة [1] التي جعلت هذه القضية فيها علة لوجوب التوقف في الخبرين المتعارضين عند فقد المرجح، وصحيحة جميل - المتقدمة [2] - التي جعلت القضية فيها تمهيدا لوجوب طرح ما خالف كتاب الله.
ومن موارد استعمالها في غير اللازم: رواية الزهري المتقدمة [3] التي جعل القضية فيها تمهيدا لترك رواية الخبر الغير المعلوم صدوره أو دلالته، فإن من المعلوم رجحان ذلك لا لزومه، وموثقة سعد بن زياد المتقدمة [4] التي فيها قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة "، فإن مولانا الصادق (عليه السلام) فسره في تلك الموثقة بقوله (عليه السلام): " إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها أو أنها لك محرم [5] وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في


[1] المتقدمة في الصفحة 64.
[2] تقدمت في الصفحة 64، أيضا.
[3] تقدمت في الصفحة 65.
[4] تقدمت في الصفحة 65، أيضا.
[5] كذا في (ت)، (ظ) والمصدر، وفي غيرها: " محرمة ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست