responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 411
بعد الفراغ، محافظة على عدم إبطال العمل - المحتمل حرمته واقعا على تقدير صحته - ليس بأدون من الإطاعة التفصيلية، ولا يأباه العرف ولا سيرة المتشرعة.
وبالجملة: فما اعتمد عليه - في عدم جواز الدخول في العمل مترددا - من السيرة العرفية والشرعية، غير جار في المقام.
ويمكن التفصيل بين كون الحادث الموجب للتردد في الصحة مما وجب على المكلف تعلم حكمه قبل الدخول في الصلاة، لعموم البلوى، كأحكام الخلل الشائع وقوعها وابتلاء المكلف بها، فلا يجوز لتارك معرفتها إذا حصل له التردد في الأثناء المضي والبناء على الاستكشاف بعد الفراغ، لأن التردد حصل من سوء اختياره، فهو في مقام الإطاعة كالداخل في العمل مترددا. وبين كونه مما لا يتفق إلا نادرا، ولأجل ذلك لا يجب تعلم حكمه قبل الدخول، للوثوق بعدم الابتلاء غالبا، فيجوز هنا المضي في العمل على الوجه المذكور.
هذا بعض الكلام في الاحتياط.
وأما البراءة:
فإن كان الشك الموجب للرجوع إليها من جهة الشبهة في الموضوع، فقد تقدم أنها غير مشروطة بالفحص عن الدليل المزيل لها [1]، وإن كان من جهة الشبهة في الحكم الشرعي، فالتحقيق: أنه ليس لها إلا شرط واحد، وهو الفحص عن الأدلة الشرعية.
والكلام: يقع تارة في أصل الفحص، وأخرى في مقداره.


[1] راجع الصفحة 140.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست