responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 410
عدم مشروعية التكرار مع التمكن من العلم التفصيلي [1].
ولقد بالغ الحلي في السرائر [2]، حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول تفصيلا، ولم يجوز التكرار المحرز له، فأوجب الصلاة عاريا على من عنده ثوبان مشتبهان ولم يجوز تكرار الصلاة فيهما [3]، مع ورود النص به لكن من طريق الآحاد [4]، مستندا في ذلك إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه.
وكما لا يجوز الدخول في العمل بانيا على إحراز الواقع بالتكرار، كذا لا يجوز بانيا على الفحص بعد الفراغ، فإن طابق الواقع وإلا أعاده.
ولو دخل في العبادة بنية الجزم، ثم اتفق له ما يوجب تردده في الصحة ووجوب الإتمام، وفي البطلان ووجوب الاستئناف، ففي جواز الإتمام بانيا على الفحص بعد الفراغ والإعادة مع المخالفة وعدمه، وجهان:
من اشتراط العلم بالصحة حين العمل كما ذكرنا، ولذا لم يجوز [5] هذا من أول الأمر. وبعبارة أخرى: الجزم بالنية معتبر في الاستدامة كالابتداء.
ومن أن المضي على العمل [6] مترددا بانيا على استكشاف حاله


[1] انظر الحدائق 5: 406.
[2] السرائر 1: 185.
[3] في (ر) و (ظ): " فيها ".
[4] الوسائل 2: 1082، الباب 64 من أبواب النجاسات، الحديث الأول.
[5] في (ظ): " لم نجوز ".
[6] في غير (ر) زيادة: " ولو ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست