responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 202
علم حرمته بعينه [1]، فإذا علم نجاسة إناء زيد وطهارة إناء عمرو فاشتبه الإناءان، فإناء زيد شئ علم حرمته بعينه.
نعم، يتصف هذا المعلوم المعين بكونه لا بعينه إذا أطلق عليه عنوان " أحدهما " فيقال: أحدهما لا بعينه، في مقابل أحدهما المعين عند القائل.
وأما قوله (عليه السلام): " فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه "، فله ظهور في ما ذكر، حيث إن قوله: " بعينه " قيد للمعرفة، فمؤداه اعتبار معرفة الحرام بشخصه، ولا يتحقق ذلك إلا إذا أمكنت الإشارة الحسية إليه، و [2] إناء زيد المشتبه بإناء عمرو في المثال وإن كان معلوما بهذا العنوان إلا أنه مجهول باعتبار الأمور المميزة له في الخارج عن إناء عمرو، فليس معروفا بشخصه.
إلا أن إبقاء الصحيحة على هذا الظهور يوجب المنافاة لما دل على حرمة ذلك العنوان المشتبه، مثل قوله: " اجتنب عن الخمر "، لأن الإذن في كلا المشتبهين ينافي المنع عن عنوان مردد بينهما، ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع، وهو مما يشهد الاتفاق والنص على خلافه، حتى نفس هذه الأخبار، حيث إن مؤداها ثبوت الحرمة الواقعية للأمر المشتبه.
فإن قلت: مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي، كما في الشبهة المجردة عن العلم الإجمالي، مثلا


[1] كذا في (ظ)، وفي غيرها بدل " حرمته بعينه ": " حرمة نفسه ".
[2] في (ر) و (ص) زيادة: " أما ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست