responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 201
شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه " [1]، وغير ذلك [2]، بناء على أن هذه الأخبار كما دلت على حلية المشتبه مع عدم العلم الإجمالي وإن كان محرما في علم الله سبحانه، كذلك دلت على حلية المشتبه مع العلم الإجمالي.
ويؤيده: إطلاق الأمثلة المذكورة في بعض هذه الروايات، مثل الثوب المحتمل للسرقة والمملوك المحتمل للحرية والمرأة المحتملة للرضيعة، فإن إطلاقها يشمل الاشتباه مع العلم الإجمالي، بل الغالب ثبوت العلم الإجمالي، لكن مع كون الشبهة غير محصورة.
ولكن هذه الأخبار وأمثالها لا تصلح للمنع، لأنها كما تدل على حلية كل واحد من المشتبهين، كذلك تدل على حرمة ذلك المعلوم إجمالا، لأنه أيضا شئ علم حرمته.
فإن قلت: إن غاية الحل معرفة الحرام بشخصه ولم يتحقق في المعلوم الإجمالي.
قلت: أما قوله (عليه السلام): " كل شئ [3] حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه " فلا يدل على ما ذكرت، لأن قوله (عليه السلام): " بعينه " تأكيد للضمير جئ به للاهتمام في اعتبار العلم، كما يقال: " رأيت زيدا نفسه بعينه " [4] لدفع توهم وقوع الاشتباه في الرؤية، وإلا فكل شئ علم حرمته فقد


[1] الوسائل 12: 59، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به، الحديث الأول.
[2] يعني أخبار البراءة المتقدمة في الصفحة 28 و 41 - 44.
[3] في (ت) والمصدر زيادة: " لك ".
[4] لم ترد " نفسه " في (ر) و (ص)، ولم ترد " بعينه " في (ظ).


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست