responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 18
وهذا مبني على اختصاص التكليف بالإلزام، أو اختصاص الخلاف في البراءة والاحتياط به، ولو فرض [1] شموله للمستحب والمكروه يظهر حالهما من الواجب والحرام، فلا حاجة إلى تعميم العنوان.
ثم إن [2] متعلق التكليف المشكوك:
إما أن يكون فعلا كليا متعلقا للحكم الشرعي الكلي، كشرب التتن المشكوك في حرمته، والدعاء عند رؤية الهلال المشكوك في وجوبه.
وإما أن يكون فعلا جزئيا متعلقا للحكم الجزئي، كشرب هذا المائع المحتمل كونه خمرا.
ومنشأ الشك في القسم الثاني: اشتباه الأمور الخارجية.
ومنشؤه في الأول: إما أن يكون عدم النص في المسألة، كمسألة شرب التتن، وإما أن يكون إجمال النص، كدوران الأمر في قوله تعالى:
* (حتى يطهرن) * [3] بين التشديد والتخفيف مثلا، وإما أن يكون تعارض النصين، ومنه الآية المذكورة بناء على تواتر القراءات.
وتوضيح أحكام هذه الأقسام في ضمن مطالب:
الأول: دوران الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني: دورانه بين الوجوب وغير التحريم.
الثالث: دورانه بين الوجوب والتحريم.


[1] كذا في (ت) و (ظ)، وفي غيرهما: " فلو فرض ".
[2] " إن " من (ه‌).
[3] البقرة: 222.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست