responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 17
أما المقام الأول فيقع الكلام فيه في موضعين:
لأن الشك إما في نفس التكليف وهو النوع الخاص من الإلزام وإن علم جنسه، كالتكليف المردد بين الوجوب والتحريم.
وإما في متعلق التكليف مع العلم بنفسه، كما إذا علم وجوب شئ وشك بين تعلقه بالظهر والجمعة، أو علم وجوب فائتة وترددت بين الظهر والمغرب.
[الموضع الأول] [1] والموضع الأول يقع الكلام فيه في مطالب، لأن التكليف المشكوك فيه إما تحريم مشتبه بغير الوجوب، وإما وجوب مشتبه بغير التحريم، وإما تحريم مشتبه بالوجوب [2]، وصور الاشتباه كثيرة.


[1] العنوان منا.
[2] في (ظ) بدل " إما تحريم مشتبه بغير الوجوب - إلى - بالوجوب ": " إما
إيجاب مشتبه بغيره، وإما تحريم كذلك ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست