responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 160
الوجوب وأصالة عدم لازمه الوضعي، وهو سقوط الواجب المعلوم به [1] إذا شك في إسقاطه له، أما إذا قطع بكونه مسقطا للواجب المعلوم، وشك في كونه واجبا مسقطا للواجب الآخر أو مباحا [2] مسقطا لوجوبه - نظير السفر المباح المسقط لوجوب الصوم - فلا مجرى للأصل إلا بالنسبة إلى طلبه، وتجري أصالة البراءة عن وجوبه التعييني [3] بالعرض إذا فرض تعذر ذلك الواجب الآخر.
وربما يتخيل من هذا القبيل: ما لو شك في وجوب الائتمام على من عجز عن القراءة وتعلمها، بناء على رجوع المسألة إلى الشك في كون الائتمام مستحبا مسقطا أو واجبا مخيرا بينه وبين الصلاة مع القراءة، فيدفع وجوبه التخييري بالأصل.
لكن الظاهر أن المسألة ليست من هذا القبيل، لأن صلاة الجماعة فرد من الصلاة الواجبة، فتتصف [4] بالوجوب لا محالة، واتصافها بالاستحباب من باب أفضل فردي الواجب، فيختص بما إذا تمكن المكلف من غيره، فإذا عجز تعين وخرج عن الاستحباب، كما إذا منعه مانع آخر عن الصلاة منفردا.
لكن يمكن منع تحقق العجز فيما نحن فيه، فإنه يتمكن من الصلاة منفردا بلا قراءة، لسقوطها عنه بالتعذر كسقوطها بالائتمام، فتعين [5] أحد


[1] " به " من (ظ).
[2] لم ترد " مسقطا للواجب الآخر أو مباحا " في (ه‌).
[3] في (ر) و (ه‌): " التعيني ".
[4] في (ه‌): " فمتصف ".
[5] كذا في (ه‌)، وفي غيرها: " فتعيين ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست