responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 159
الثالث أن الظاهر: اختصاص أدلة البراءة بصورة الشك في الوجوب التعييني، سواء كان أصليا أو عرضيا كالواجب المخير المتعين لأجل الانحصار، أما لو شك في الوجوب التخييري والإباحة فلا تجري فيه أدلة البراءة، لظهورها في عدم تعيين الشئ المجهول على المكلف بحيث يلتزم به [1] ويعاقب عليه.
وفي جريان أصالة عدم الوجوب تفصيل:
لأنه إن كان الشك في وجوبه في ضمن كلي مشترك بينه وبين غيره أو وجوب ذلك الغير بالخصوص، فيشكل جريان أصالة عدم الوجوب، إذ ليس هنا إلا وجوب واحد مردد بين الكلي والفرد، فتعين هنا إجراء أصالة عدم سقوط ذلك الفرد المتيقن الوجوب بفعل هذا المشكوك.
وأما إذا كان الشك في وجوبه [2] بالخصوص، جرى أصالة عدم


[1] كذا في النسخ، والمناسب: " يلزم به ".
[2] كذا في (ظ)، وفي غيرها: " إيجابه ".


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست