responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 149
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول أن محل الكلام في هذه المسألة هو احتمال الوجوب النفسي المستقل، وأما إذا احتمل كون شئ واجبا لكونه جزءا أو شرطا لواجب آخر، فهو داخل في الشك في المكلف به، وإن كان المختار جريان أصل البراءة فيه أيضا، كما سيجئ إن شاء الله تعالى [1]، لكنه خارج عن هذه المسألة الاتفاقية.


[1] انظر الصفحة 318.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست