responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 148
لكن الإنصاف: أن الاستصحاب لا يفيد الظن، خصوصا في المقام - كما سيجئ في محله [1] -، ولا أمارة غيره يفيد الظن.
فالاعتراض على مثل هؤلاء إنما هو منع حصول الظن، ومنع اعتباره على تقدير الحصول، ولا دخل لإكمال الدين وعدمه ولا للحسن والقبح العقليين في هذا المنع.
وكيف كان: فيظهر من المعارج القول بالاحتياط في المقام عن جماعة، حيث قال: العمل بالاحتياط غير لازم، وصار آخرون إلى لزومه، وفصل آخرون [2]، انتهى. وحكي عن المعالم نسبته إلى جماعة [3].
فالظاهر أن المسألة خلافية، لكن لم يعرف القائل به بعينه، وإن كان يظهر من الشيخ [4] والسيدين [5] التمسك به أحيانا، لكن يعلم مذهبهم من أكثر المسائل.
والأقوى فيه: جريان أصالة البراءة للأدلة الأربعة المتقدمة، مضافا إلى الإجماع المركب.


[1] انظر مبحث الاستصحاب 3: 87.
[2] المعارج: 216.
[3] لم نعثر عليه في المعالم، ولا على الحاكي.
[4] انظر المبسوط 1: 15 و 59.
[5] انظر الانتصار: 103، 143، 146 و 148، والغنية: 55، 58، 59 و 63.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 2  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست