responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 59
عدم أمر أوليائه بتبليغه، وحينئذ فالحكم المستكشف [1] بغير واسطة الحجة ملغى [2] في نظر الشارع وإن كان مطابقا للواقع، كما يشهد به تصريح الإمام (عليه السلام) بنفي الثواب على التصدق بجميع المال، مع القطع بكونه محبوبا ومرضيا عند الله.
ووجه الاستشكال في تقديم النقلي على العقلي [3] الفطري السليم [4]:
ما ورد من النقل المتواتر على حجية العقل، وأنه حجة باطنة [5]، وأنه مما [6] يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان [7]، ونحوها مما يستفاد منه كون العقل السليم أيضا حجة من الحجج، فالحكم المستكشف به حكم بلغه الرسول الباطني، الذي هو شرع من داخل، كما أن الشرع عقل من خارج [8].
ومما يشير إلى ما ذكرنا من قبل هؤلاء: ما ذكره السيد الصدر (رحمه الله) في شرح الوافية - في جملة كلام له في حكم ما يستقل به العقل - ما لفظه:


[1] كذا في (م)، وفي غيرها: " المنكشف ".
[2] في (ت)، (ظ) و (م): " يلغى ".
[3] في (ر) و (ه‌): " العقل ".
[4] ورد في (ظ)، (ل) و (م) بدل عبارة " النقلي على العقلي الفطري السليم "
عبارة: " العقل الفطري السليم على الدليل النقلي ".
[5] كذا في (ر) ومصححة (م)، وفي غيرهما: " باطنية ".
[6] في (ل): " ما ".
[7] انظر الكافي 1: 16 و 11، الحديث 12 و 3 من كتاب العقل والجهل.
[8] الكافي 1: 16، الحديث 12، والبحار 1: 137، الحديث 4.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست