responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 572
فيه إشكال: من تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود.
هذا كله في الظان بالحق، أما الظان بالباطل فالظاهر كفره.
بقي الكلام في أنه إذا لم يكتف بالظن وحصل الجزم من تقليد، فهل يكفي ذلك أو لا بد من النظر والاستدلال؟
ظاهر الأكثر: الثاني، بل ادعى عليه العلامة (قدس سره) - في الباب الحادي عشر - الإجماع، حيث قال: " أجمع العلماء على وجوب معرفة الله وصفاته الثبوتية وما يصح عليه وما يمتنع عنه والنبوة والإمامة والمعاد بالدليل لا بالتقليد " [1]. فإن صريحه أن المعرفة بالتقليد غير كافية. وأصرح منها [2] عبارة المحقق في المعارج، حيث استدل على بطلان التقليد بأنه جزم في غير محله [3]. ومثلهما عبارة الشهيد الأول [4] والمحقق الثاني [5] [6].
لكن مقتضى استدلال العضدي [7] على منع التقليد بالإجماع على


[1] الباب الحادي عشر: 3 - 4.
[2] في غير (ظ) و (م): " منهما ".
[3] المعارج: 199.
[4] القواعد والفوائد 1: 319، القاعدة 112.
[5] الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) 1: 80.
[6] وردت عبارة " ومثلهما - إلى - الثاني " في (ت)، (ر) و (ه‌) قبل قوله:
" وأصرح... "، وورد في غير (ظ) و (م) بدل " ومثلهما ": " ومثلها ".
[7] انظر شرح مختصر الأصول: 480.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست