responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 571
ومن تقييد كفر الشاك في غير واحد من الأخبار بالجحود [1]، فلا يشمل ما نحن فيه، ودلالة الأخبار المستفيضة على ثبوت الواسطة بين الكفر والإيمان، وقد أطلق عليه في الأخبار الضلال [2].
لكن أكثر الأخبار الدالة على الواسطة مختصة بالإيمان بالمعنى الأخص، فيدل على أن من المسلمين من ليس بمؤمن ولا كافر، لا على ثبوت الواسطة بين الإسلام والكفر، نعم بعضها [3] قد يظهر منه ذلك.
وحينئذ: فالشاك في شئ مما يعتبر في الإيمان بالمعنى الأخص ليس بمؤمن ولا كافر، فلا يجري عليه أحكام الإيمان.
وأما الشاك في شئ مما يعتبر في الإسلام بالمعنى الأعم كالنبوة والمعاد، فإن اكتفينا في الإسلام بظاهر الشهادتين وعدم الإنكار ظاهرا وإن لم يعتقد باطنا فهو مسلم. وإن اعتبرنا في الإسلام الشهادتين مع احتمال الاعتقاد على طبقهما - حتى يكون الشهادتان أمارة على الاعتقاد الباطني - فلا إشكال في عدم إسلام الشاك لو علم منه الشك، فلا يجري عليه أحكام المسلمين: من جواز المناكحة والتوارث وغيرهما.
وهل يحكم بكفره ونجاسته حينئذ؟


[1] انظر الوسائل 18: 568، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 50.
و 1: 21، الباب 2 من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 8.
[2] الوسائل 18: 566، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 43، 48
و 49.
[3] الكافي 2: 403، باب الضلال من كتاب الإيمان والكفر، الحديث 2.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست