responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 570
لهذه [1] المسألة - زيادة النظر، ويجب على العلماء أمره بزيادة النظر ليحصل له العلم إن لم يخافوا عليه الوقوع في خلاف الحق، لأنه حينئذ يدخل في قسم العاجز عن تحصيل العلم بالحق، فإن بقاءه على الظن بالحق أولى من رجوعه إلى الشك أو الظن بالباطل، فضلا عن العلم به.
والدليل على ما ذكرنا: جميع الآيات والأخبار الدالة على وجوب الإيمان والعلم والتفقه والمعرفة والتصديق والإقرار والشهادة والتدين وعدم الرخصة في الجهل والشك ومتابعة الظن، وهي أكثر من أن تحصى.
وأما الموضع الثاني: فالأقوى فيه - بل المتعين [2] - الحكم بعدم الإيمان، للأخبار المفسرة للإيمان بالإقرار والشهادة والتدين والمعرفة وغير ذلك من العبائر الظاهرة في العلم [3].
وهل هو كافر مع ظنه بالحق؟ فيه وجهان:
من إطلاق ما دل على أن الشاك وغير المؤمن كافر [4]، وظاهر ما دل من الكتاب والسنة على حصر المكلف في المؤمن والكافر [5].


[1] في (ر)، (ص)، (ظ) و (م): " بهذه ".
[2] في (ت) و (ل) ونسخة بدل (ه‌): " المتيقن ".
[3] راجع الكافي 2: 18، الحديث 1، 6، 9، 10، 11، 13 و 14، والصفحة
27، الحديث الأول.
[4] الوسائل 18: 561، الباب 10 من أبواب حد المرتد، الحديث 22، 52، 53
و 56.
[5] انظر سورة التغابن: 2، والكافي 2: 2، باب طينة المؤمن والكافر.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست