responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 45
ولم يعلم معنى محصل لهذا الكلام، إذ مع كون التجري عنوانا مستقلا في استحقاق العقاب لا وجه للتداخل إن أريد به وحدة العقاب، فإنه ترجيح بلا مرجح [1]، وإن أريد به عقاب زائد على عقاب محض التجري، فهذا ليس تداخلا، لأن كل فعل اجتمع فيه عنوانان من القبح يزيد عقابه على ما كان فيه أحدهما.
والتحقيق: أنه لا فرق في قبح التجري بين موارده، وأن المتجري لا إشكال في استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه وسوء سريرته بذلك [2]. وأما استحقاقه للذم من حيث الفعل المتجرى في ضمنه، ففيه إشكال، كما اعترف به الشهيد (قدس سره) فيما يأتي [3] من كلامه [4].


[1] في (ر) و (ص) زيادة العبارة التالية: " وسيجئ في الرواية أن على الراضي
إثما، وعلى الداخل إثمين "، انظر الصفحة 47.
[2] لم ترد " بذلك " في (ت)، (ر) و (ص)، وفي (ر) و (ص) زيادة: " وجرأته ".
[3] في الصفحة 49 - 50.
[4] وردت - هنا - زيادة في (ت)، (ه‌) وهامش (ص) - مع اختلاف يسير -،
وكتب بعدها في (ص): " منه قدس سره "، والزيادة هكذا: " بل يظهر منه
قدس سره: أن الكلام في تأثير نية المعصية إذا تلبس بما يراه معصية، لا في
تأثير الفعل المتلبس به إذا صدر عن قصد المعصية، فتأمل. نعم، يظهر من
بعض الروايات حرمة الفعل المتجرى به، لمجرد الاعتقاد، مثل موثقة سماعة: " في
رجلين قاما إلى الفجر، فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أرى شيئا، قال
عليه السلام: فليأكل الذي لم يبن له، وحرم على الذي زعم أنه طلع الفجر، إن
الله تعالى قال: * (كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط
الأسود) *.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست