responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 442
وثانيا: لو أغمضنا عن مخالفة السيد وأتباعه، لكن مجرد قول كل من العلماء بحجية طريق خاص - حيث ما [1] أدى إليه نظره - لا يوجب العلم الإجمالي بأن بعض هذه الطرق منصوبة، لجواز خطأ كل واحد فيما أدى إليه نظره.
واختلاف الفتاوى في الخصوصيات لا يكشف عن تحقق القدر المشترك، إلا إذا كان اختلافهم راجعا إلى التعيين على وجه ينبئ عن اتفاقهم على قدر مشترك، نظير الأخبار المختلفة في الوقائع المختلفة، فإنها لا توجب تواتر القدر المشترك، إلا إذا علم من أخبارهم كون الاختلاف راجعا إلى التعيين، وقد حقق ذلك في باب التواتر الإجمالي والإجماع المركب.
وربما يجعل تحقق الإجماع على المنع عن العمل بالقياس وشبهه ولو مع انسداد باب العلم كاشفا عن أن المرجع إنما هو طريق خاص.
وينتقض أولا: بأنه مستلزم لكون المرجع في تعيين الطريق أيضا طريقا خاصا، للإجماع على المنع عن العمل فيه بالقياس.
ويحل ثانيا: بأن مرجع هذا إلى الإشكال الآتي [2] في خروج القياس عن مقتضى دليل الانسداد، فيدفع بأحد الوجوه الآتية [3].
فإن قلت: ثبوت الطريق إجمالا مما لا مجال لإنكاره حتى على


[1] لم ترد " حيث ما " في (ر)، (ص) و (ه‌). نعم، ورد بدلها في (ص) و (ه‌):
" حسب ما ".
[2] في الصفحة 517.
[3] في الصفحة 517 - 529.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست