responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 441
والإعراض عن التكاليف الإلهية الواقعية.
فظهر مما ذكرنا: اندفاع ما يقال: من أن منع نصب الطريق لا يجامع القول ببقاء الأحكام الواقعية، إذ بقاء التكليف من دون نصب طريق إليها ظاهر البطلان.
توضيح الاندفاع: أن التكليف إنما يقبح مع عدم ثبوت الطريق رأسا ولو بحكم العقل الحاكم بالعمل بالظن مع عدم الطريق الخاص، أو مع ثبوته وعدم رضا الشارع بسلوكه، وإلا فلا يقبح التكليف مع عدم الطريق الخاص وحكم العقل بمطلق الظن ورضا الشارع به، ولذا اعترف هذا المستدل: بأن الشارع لم ينصب طريقا خاصا يرجع إليه عند انسداد باب العلم في تعيين الطرق [1] الشرعية مع بقاء التكليف بها.
وربما يستشهد للعلم الاجمالي بنصب الطريق: بأن المعلوم من سيرة العلماء في استنباطهم هو اتفاقهم على طريق خاص وإن اختلفوا في تعيينه.
وهو ممنوع:
أولا: بأن جماعة من أصحابنا - كالسيد [2] (رحمه الله) وبعض من تقدم عليه وتأخر [3] عنه - منعوا نصب الطريق الخاص رأسا، بل أحاله بعضهم [4].


[1] في (ت) و (ه‌) زيادة: " الخاصة ".
[2] راجع الصفحة 240.
[3] تقدم ذكرهم في الصفحة 240 أيضا.
[4] وهو ابن قبة، راجع الصفحة 105.


اسم الکتاب : فرائد الأصول المؤلف : الشيخ مرتضى الأنصاري    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست