responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 99

و أيضا الظاهر عدم اعتبارهم استناد الدلالة إلى الوضع- أيضا- بل مراد القائلين بالدلالة اللغوية الدلالة العرفية المقابلة للشرعيّة و لو كانت مستندة إلى قرينة عامّة، كما يظهر من بعض أدلّتهم الآتية إن شاء اللّه تعالى.

- و أيضا- الظاهر من كلّ واحدة من الدلالتين- أعني اللغوية و الشرعية- ما يعمّ العقليّة أيضا، كما لا يخفى، فإنّهم حصروا الدلالة المدّعاة- في المقام- في اللغوية و الشرعية مع أنّ بعضهم ادّعى دلالة النهي على الفساد، عقلا، فلا بدّ من إرجاع ذلك إلى أحدهما، لئلا ينافي حصرهم ذلك، و لمّا كانت الدلالة العقلية اللفظية ناشئة من إدراك العقل التلازم بين المعنيين بيّنا أو غير بيّن، فإن كان المعنى الملزوم للفساد مما وضع له النهي لغة يكون‌ [1] تلك الدلالة داخلة في اللغوية، أو شرعا فداخلة في الشرعيّة، كما لا يخفى.

نعم دعوى ثبوت الحقيقة الشرعية في النهي لما يلازم الفساد دونها خرط القتاد.

و لعلّ مراد القائلين بالدلالة على الفساد شرعا نفي الدلالة عقلا، بمعنى أنّه لا ملازمة بين النهي الّذي هو طلب الترك و بين الفساد، إلاّ أنّ الشارع حكم بفساد ما نهي عنه، فالملازمة شرعيّة، لا عقلية.

و لكن لا يخفى أنّه لا يصحّ حينئذ جعل الدلالة الشرعية مقابلة للّغوية.

و كيف كان، فالمهمّ توجّه المقال بما يسعه المجال إلى تحقيق في المسألة على ما يقتضيه النّظر، و ترك الالتزام بتقليد واحد من تلك الأقوال. شعر:

خلق را تقليدشان بر باد داد* * * اى دو صد لعنت بر اين تقليد باد

فاعلم أنّ الّذي يقتضيه التأمّل و الإنصاف بعد تجانب طريق التقليد و الاعتساف ما حقّقه- دام ظلّه- من نفي وضع النهي للفساد مطلقا- لغة و شرعا-


[1] في النسخة فان كان معنى اللزوم للفساد مما وضع له النهي لغة فيكون. و الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست