سابعها: القول بها فيهما مطلقا إن راجع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم وصفا كان أو غيره، دون الوصف الخارجي الغير اللازم، و حكي القول به عن الشيخ في العدّة [1]، و عن الرازي [2] في المعاملة.
ثامنها: القول بها في العبادات مطلقا، و في المعاملات شرعا، بشرط أن يكون تعلّق النهي بالمنهيّ عنه بعينه أو بوصفه اللازم دون غيرهما، حكي عن الشهيد- (قدس سره)- في القواعد [1] و عن الكركي- في شرح القواعد [3]- أنّ كلام الفقهاء في كثير من الفروع يعطي ذلك.
تاسعها: القول بها فيهما شرعا خاصّة، و يشترط رجوع النهي إلى العين أو الجزء أو اللازم، و حكي القول به عن البيضاوي في المنهاج [4].
عاشرها: القول بها في العبادات شرعا خاصّة، و قد عزي ذلك إلى أكثر الأصحاب.
و الظاهر من الدلالة الشرعيّة أو اللغويّة هي الدلالة الناشئة من وضع اللغة أو الشرع النهي للفساد، لكن الظاهر أنّ المراد بالدلالة اللغوية أعمّ منها شاملة للعرفية العامّة أيضا، فيكون المراد ما يقابل الشرعيّة.
[1] القواعد و الفوائد 1: 199- قاعدة: 57، و إليك نصّ عبارته- (قدس سره)-: (النهي في العبادات مفسد و إن كان بوصف خارج كالطهارة بالماء المغصوب، و الصلاة في المكان المغصوب، و في غيرها- أي غير العبادات- مفسد إذا كان عن نفس الماهية، لا لأمر خارج، فالبيع المشتمل على الرّبا فاسد ... و البيع وقت النداء صحيح، لأن النهي في الأوّل لنفس ماهية البيع، و في الثاني لوصف خارج).