responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 100

على وجه يكون هو تمام الموضوع له أو جزءه، بل هو موضوع لمجرّد طلب الترك لغة، و لم ينقل منه إلى الفساد شرعا جدّاً.

نعم لازمه عقلا في العبادات هو الفساد إذا ثبت تعلّقه بذاتها، و أمّا في المعاملات فلا.

نعم الظاهر منه في الخطابات الشرعيّة بواسطة القرينة العامّة هو الفساد.

و توضيح ذلك: أنّ النهي المتعلّق بعبادة إمّا [أن يكون‌] بدليل مجمل محتمل لرجوعه إلى عنوان خارج عنها، و أمّا بدليل صريح و ظاهر في رجوعه إلى ذاتها.

فإن كان من القسم الأوّل، فلا ملازمة بينه و بين الفساد عقلا، لاحتمال رجوعه إلى عنوان خارج عن العبادة متّحد معها، و معه يدخل في مسألة اجتماع الأمر و النهي التي لا مقتضي فيها للفساد مطلقا على ما حقّقناه، إذ قد عرفت صحّة العبادة معه في صورة السهو و النسيان على كلا القولين ثمّة، و في جميع الصور على القول بجواز الاجتماع، مع التأمّل الّذي عرفت فيه، و في الحقيقة لم يحرز في هذا القسم كون المورد من مصاديق هذه المسألة.

و إن كان من القسم الثاني فلازمه الفساد عقلا، و هذا هو الّذي قد أحرز اندراجه في عنوان هذه المسألة بمقتضى ظاهر الخطاب، و لا يفرق فيه بين أن يكون علّة النهي مبغوضية ذات العبادة أو غيرها.

لنا: أنّ الصحّة في العبادات متوقّفة على وقوع الفعل و انعقاده عبادة، و هذا إن لم نقل بتوقّفه على الأمر بالفعل، فهو متوقّف على جهة مقتضية له لا محالة، و من البديهي أنّه إذا كان الفعل، بذاته مبغوضا منهيّا عنه، فلا يعقل كونه مأمورا به و لا محبوبا و ذا مصلحة- أيضا-، فلا جهة مصحّحة له بوجه، فيفسد، و لم نقف على من أنكر ذلك عدا الحاجبي‌ [1] و العضدي‌ [2] على ما حكي، فإنّهما في‌


[1] شرح المختصر: 209- 210.

[2] شرح المختصر: 209- 210.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست