الشافعية و مالك و أبي حنيفة و الحنابلة و أهل الظاهر كافة و جماعة من المتكلمين.
و ثانيها: القول بعدمها مطلقا، حكي عن النهاية [1] نسبته إلى جماعة من الأشاعرة كالغزالي و غيره و جماعة من الحنفية و جماعة من المعتزلة- أيضا- كابني عبد اللّه البصري، و ابني الحسن الكوفي، و القاضي عبد الجبار.
و ثالثها: القول بها فيهما شرعا- لا لغة- حكي [2] عن الحاجبي [3] و السيّد [4]- (قدس سره)-.
رابعها: القول بها في العبادات مطلقا- دون المعاملات مطلقا- ذهب إليه صاحب المعالم [5]- (قدس سره)- و جماعة [6]، و حكي اختياره عن الرازي [7].
خامسها: القول بها فيها شرعا- لا لغة- إلاّ إذا رجع النهي في المعاملة إلى أمر مقارن للعقد غير لازم، كالنهي عن البيع وقت النداء، و حكي القول به عن الشهيدين [8]- (قدس سرهما)-.
سادسها: القول بها في العبادات مطلقا، و في المعاملات شرعا خاصّة، اختاره بعض المتأخّرين من أصحابنا [9].