responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 90

لكنّه مدفوع: بأنّ النزاع- في المقام إنّما هو صغرويّ راجع إلى أنّه إذا تعلّق النهي بشي‌ء هل يدلّ على فساد متعلّقه- حتّى يكون منافيا لذلك الدليل المقتضي بإطلاقه لصحّة ذلك الفرد المنهيّ عنه، حتّى يدخل المورد في تلك المسألة، و يكون من مصاديقهما، فيقيّد ذلك الدليل بغير مورد النهي- أو لا يدلّ عليه فلا ينافيه، فيخرج عن كونه من مصاديق تلك، فلا يبنى ذلك الدليل؟ و ثمّة كبرويّ‌ [1] راجع إلى أنّه إذا ورد مطلق و مقيد متنافيا الظاهر- بعد الفراغ عن كونهما كذلك- فهل يبنى ذلك المطلق على المقيّد إذ العمل بالمطلق في جميع أفراده التي منها موضوع ذلك الدليل المقيّد يطرح ذلك المقيّد رأسا- أو يؤوّل إلى ما لا ينافي المطلق؟

و هذا في المعاملات في غاية الوضوح، ضرورة أنّ النزاع فيها إنّما هو في أنّه إذا تعلّق النهي بفرد خاصّ من المعاملة، فهل هو يقتضي فساد متعلّقه- حتّى يكون منافيا لما يقتضي صحّته من الأدلّة المطلقة- أو لا؟

و أمّا في العبادات فكذلك- أيضا- بعد التأمّل، فإنّ المتأمّل في أدلّة الطرفين يقطع به فيها- أيضا- فإنّ مدّعي دلالة النهي على الفساد فيها- أيضا- يدعى التلازم بينه و بين الفساد، فيكون منافيا للأمر بمطلق العبادة، و [إن‌] بنينا في دلالته عليه بنفي ذلك التلازم، فلا يكون منافيا له.

نعم مشارب النافين للتلازم مختلفة:

فمنهم: من ينفيه محتجّا بأنّ الفساد سلب أحكام الشي‌ء عنه، و لا ملازمة بينه و بين النهي، كما حكي هذا عن الحاجبي‌ [2] و العضدي‌ [3].

و منهم: من ينفيه بأنّ النهي عن المقيّد- يعني عن مجموع القيد و المقيّد-


[1] أي و النزاع ثمّة كبروي ..

[2] شرح المختصر: 209- 210.

[3] شرح المختصر: 209- 210.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست