responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 89

ما تكون ملزومة للصحّة، بل مرادهم إنّما هي التي تقع موضوعة للأمر بحيث لا تنفكّ عن الصحّة بانضمام قصد القربة إليها، كما حقّقنا ذلك في مسألة الصحيح و الأعمّ، فراجع، فلم يبق مجال للتوهّم المذكور.

الأمر الثالث‌

: قد يتوهّم أنّ هذه المسألة من مصاديق مسألة بناء المطلق على المقيّد المنافي له، لفرض أنّ متعلّق النهي المبحوث عن دلالته على الفساد إنّما هي أخصّ مطلقا من متعلّق الدليل المقتضي للصحّة، و هو في العبادات الأمر، و في المعاملات هو أو غيره، كقوله تعالى‌ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ‌ [1]، و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [2]، و قوله (عليه السلام): «المؤمنون عند شروطهم» [3] و أمثالها، و من المعلوم أنّ مدّعي دلالتها على الفساد يحمل ذلك الدليل المقتضي للصحّة على غير مورد النهي و يقيّده به، فيئول النزاع إلى أنّه هل يبنى ذاك الدليل المطلق على الدليل المقيّد- و هو النهي- و يقيّد بغير مورده، أو لا؟ فيتوجّه على هذا إشكالان:

أحدهما: أنّه بعد كون هذه المسألة من مصاديق تلك المسألة فالبحث عن تلك يغني عن البحث عن خصوص هذه، و لا وجه لإفرادها ببحث مستقلّ.

و ثانيهما: أنّه لا خلاف ظاهرا في تلك المسألة في بناء المطلق على [المقيّد] المنافي له، و هو ينافي الخلاف الموجود هنا، بل المنكرون لدلالة النهي على الفساد بأجمعهم من البانين في تلك المسألة على بناء المطلق على المقيّد، و بناؤهم على ذلك هناك ينافي إنكارهم لهذا هنا.


[1] البقرة: 275.

[2] المائدة: 1.

[3] الاستبصار: 3- 232- باب من عقد على امرأة و شرط لها أن لا يتزوّج عليها و لا يتسرّى- ح: 4، و هو حديث نبويّ شريف، و التهذيب: 7- 371- كتاب النكاح- باب المهور و الأجور- ح: 66 (1503).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست