لا يوجب خروج ذات المقيّد- الّذي هو جزء من ذلك المجموع- عن كونه من مصاديق الطبيعة المأمور بها، أو ممّا ينطبق عليها، فيمكن بقاء الأمر بالنسبة إليه، فلا ملازمة بينه و بين الفساد، إذ مع وجود الأمر يقع ذات المقيّد صحيحا أو أنّه لا حاجة في صحّة العبادة إلى وجود الأمر، بل يكفي وجود الجهة المقتضية له في المأتيّ به، و النهي لا يلازم ارتفاعها عن ذات المقيّد.
و هذان الأخيران نقلهما- دام ظلّه- عن المحقّق القمّي [1]- (قدس سره)- و لم يكن حينئذ كتابه موجودا عندي، و سيأتي تمام الكلام في تلك المشارب بما فيها، فانتظر.
و كيف كان، فلا ينبغي الارتياب في مباينة المسألة هذه لتلك المسألة و عدم الاتّحاد بينهما بوجه.
قال دام ظلّه: و يمكن الفرق بين المسألتين أيضا بأنّ النزاع في المقام إنّما هو في أنّ النهي المتعلّق بالشيء، هل هو متعلّق به بالنظر إلى ذاته و أنّ موضوعه واقعا هو الذات، أو أنّه متعلق في الحقيقة بعنوان متّحد معه خارج عن حقيقته، و النزاع- في تلك المسألة- بعد الفراغ عن تعلّقه بالذات، إذ بدونه ينتفي المنافاة بين المطلق و المقيد بناء على جواز اجتماع الأمر و النهي مع تعدّد الجهة، فيكون النزاع في المقام صغرويا راجعا إلى أنّ المقام من مصاديق مسألة اجتماع الأمر و النهي، أو أنّه من مصاديق مسألة بناء المطلق على المقيّد، فمن ذهب إلى أنّ النهي متعلّق بالذات- بما هي- يقول بالثاني، و من ذهب إلى الثاني يقول بالأوّل.
أقول: لا يخفى عدم تماميّة هذا الوجه:
أمّا أوّلا: فلأنّ من أفراد محلّ النزاع في المقام تعلّق النهي بذات الشيء
[1] القوانين 1: 162، و قد عثرنا على القول الأوّل من الأخيرين دون نسبته إلى الحاجبي و العضدي، كما لم نعثر على القول الثاني منهما.