responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 58

و أمّا الوجه الرابع: فالحقّ فيه أيضا التفصيل المتقدّم: من أنّه إذا كان الفعل من ذوات الأسباب‌ [1] بعد إيجاد سببه- الموجب لاضطرار المكلّف إلى تركه فيما يجب‌ [2] فعله، أو العكس- يمتنع الاجتماع إلاّ على نحو البداء لعين ما مرّ.

و أمّا إذا كان من غيرها أو منها قبل إيجاد سببه فيجوز لما مرّ، و تعدّد الجهة بعد انحصار فرد المأمور به في المحرّم مثل اتّحادها من غير فرق أصلا إنّما يجدي إذا لم ينحصر فيه، مثال ما إذا كان من ذوات الأسباب‌ [3] بعد إيجاد ما أوجب اضطراره إلى المخالفة، إلقاء المكلّف نفسه اختيارا في بئر الغير عدوانا و لم يصل بعد [4] إلى ماء البئر، فأراد الارتماس فيه حينئذ بعنوان الغسل- بالضمّ-، فعلى ما حقّقنا لا يصحّ منه ذلك فإنّه و إن كان غير مضطرّ إلى الوصول إليه من باب الغسل، بل يقدر عليه من باب عنوان آخر، فلا مانع من الأمر بذلك الارتماس من هذه الجهة، إلاّ أنّ النهي السابق اقتضى حرمة جميع أفراد المنهيّ عنه التي منها ما صادف الارتماس بعنوان الغسل و اتّحد معه، فتكون ذات‌ [5] ذلك الارتماس معصية، فلا يصحّ تعلّق الأمر [به‌]، فلا يجدي و لا يصحّ منه ذلك بوجه، لأنّ الصحّة تتوقّف على وجود الأمر، بل على القول بعدم توقّفها عليه أيضا لامتناع وقوع الطاعة بالمعصية، و أمّا على جواز الاجتماع فالوجه أيضا عدم الصحّة، لما ذكرنا من امتناع وقوع الطاعة بالمعصية، فتنفى الثمرة بينهما.


[1] أي .. كان الفعل من الأفعال ذات الأسباب ..

[2] في الأصل: فيما إذا يجب فعله ..

[3] أي .. كان الفعل من الأفعال ذات الأسباب ..

[4] أي إلى الآن.

[5] استعملت الذات- استعارة- بمعنى عين الشي‌ء، و استعملت بهذا المعنى مفردة و مضافة، و ليس ذلك من كلام العرب. مفردات الراغب: 263. بتصرّف.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست