responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 59

نعم تظهر الثمرة بينهما فيما إذا كان المكلّف غافلا عن الغصبية- أو ناسيا لها أو جاهلا بحكمها جهلا يعذر معه- فقصد الغسل يصحّ‌ [1] منه ذلك على جواز الاجتماع، إذ لا مانع حينئذ من وقوع الطاعة لانتفاء المعصية، لتوقّفها على الالتفات، بل القويّ حينئذ هو جواز الاجتماع لذلك، لأنّ المانع منه: إمّا المعصية، و المفروض عدمها، و إمّا التضادّ بين الحكمين، و قد عرفت اندفاعه في المسألة المتقدّمة مع تعدّد الجهة.

هذا بالنسبة إلى العبادات.

و أمّا في غيرها فيصحّ منه مطلقا، لعدم توقّفها فيها على تحقّق الطاعة، بل يتوقّف على انطباق الفعل على الغرض، و هو لا ينافي المعصية، فافهم.

و أمّا الوجه الخامس: من الوجوه الخمسة المتقدّمة، فعلى ما اخترناه من جواز الاجتماع في المسألة المتقدّمة فهو فيه أولى، لانتفاء احتمال اجتماع الضدّين فيه على تقدير الاجتماع، أو ضعفه بالنسبة إليه في تلك المسألة.

و أمّا على القول بامتناعه ثمّة، فينبغي القول بجوازه هنا، إذ مع تسليم استلزام الاجتماع ثمّة لاجتماع الضدّين فهو ممنوع فيما نحن فيه لتعدّد زمنهما.

فإذا عرفت ذلك كلّه، فاعلم أنّه قد يجعل من مصاديق الوجه الرابع الخروج عن المكان المغصوب بعد توسّط المكلّف فيه بسوء اختياره بتقريب: أنّ النهي السابق على التوسّط فيه اقتضى حرمة جميع أنحاء التصرّف- في مكان الغير- التي منها التصرّف الخاصّ الّذي هو الخروج بعنوان التخلّص عن المقدار الزائد منه من الغصب، فيكون ذلك التصرّف منهيّا عنه بالنهي السابق، و بعد التوسّط يكون مأمورا به لكونه تخلّصا عن المقدار الزائد.

لكنّه- دام ظلّه- أشكل في انطباق ذلك المثال على ذلك الوجه:


[1] في الأصل: فيصحّ ..

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست