responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 378

منه أنّ نفس الظن طريق مجعول من اللّه سبحانه و تعالى في تشخيص أحكامه، بل إنما تدين بمؤداه من باب عدم اعتنائه باحتمال مخالفته للواقع كعدم اعتنائه به في المقام الأوّل كما في الوجه الأوّل.

و ثانيهما أن يتدين بمؤداه على أنه حكم اللّه الظاهري بأن يعتقد كون نفس ذلك الظن طريقا مجعولا منه تعالى في تشخيص أحكامه من حلاله و حرامه فلأجل ذلك يتديّن بكون مؤداه حكما ظاهريا منه لكون ذلك متفرعا على الجعل و الاعتبار.

إذا عرفت ذلك فنقول لا ينبغي الإشكال في جواز الركون إليه على الوجه الأول إذا لم يخالف طريقا أو أصلا يجب العمل بهما، لعدم المانع منه حينئذ بوجه لأنّ جهة الافتراء على اللّه و القول به بغير علم لفرض [عدم‌] ادّعائه كونه طريقا مجعولا من اللّه تعالى و لا كون مؤداه حكما له تعالى و لا من جهة التشريع لفرض عدم تدينه بشي‌ء و لا من جهة مخالفة الواقع لفرض معذوريته حينئذ فيها على تقديرها لأنّ التكليف الّذي لم يقم عليه طريق معتبر أو أصل كذلك يكون المكلف معذورا في مخالفته بحكم العقل و الشرع أيضا.

هذا إذا لم يكن في المورد طريق معتبر أو أصل كذلك أصلا.

أمّا مع وجود أحدهما مع موافقته لذلك الظن المفروض، فعدم المنع من الركون إليه حينئذ أوضح، إذ مع أحدهما يتأكّد الأمن من العقاب على مخالفة الواقع، هذا إذا كان الظن المفروض مخالفا للاحتياط بأن يكون نافيا للتكليف مع احتماله.

و أما مع موافقته فانتفاء المانع من الركون إليه بديهي عند كل أحد.

و أمّا إذا خالف طريقا معتبرا أو أصلا كذلك مع وجوب العمل بهما كان يكونا متضمنين للتكليف و مثبتين له بحيث لو عمل بالظن يلزم مخالفتهما فلا، بأن يكون هو نافيا للتكليف عن موردهما فلا يحرم العمل به حينئذ أيضا شرعا بل‌

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست