responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 377

[في وقوع التعبد بالظن‌]

قوله: (فيقع الكلام في المقام الثاني في وقوع التعبد به في الأحكام الشرعية مطلقا أو في الجملة و قبل الخوض في ذلك لا بد من تأسيس الأصل الّذي يكون عليه المعوّل عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا أو في الجملة) [1].

(1) توضيح الحال في المقام يتوقف على تمهيد مقال:

فاعلم أنّ الركون إلى الظن الّذي لم يعلم التعبد به من الشارع: إمّا أن يكون من حيث عمل الجوارح، بأن يأتي بالفعل إذا تضمن هو وجوبه أو استحبابه من غير اعتناء باحتمال حرمة الفعل على تقدير قيام ذلك الاحتمال في مورده، أو يتركه إذا تضمن هو حرمته أو كراهته مثلا من غير اعتناء باحتمال وجوبه على تقدير قيام احتماله لكن من غير تدين و تعبد بكون مؤداه حكم اللّه الواقعي أو الظاهري.

و بعبارة أخرى إنّ العمل بالظن في الموارد الشرعية كعمله به في الأمور العادية التي يكتفي فيها بالظن و لا يعتني باحتمال مخالفته للواقع من غير ادعاء أن المظنون هو الواقع أو منزل شرعا مقامه، بل يكون بحيث إذا سئل عنه يقول أنه يحتمل أن لا يكون مجعولا من اللّه أصلا و أنّه مظنون كونه كذلك.

و إمّا أن يكون من حيث تشخيص حكم اللّه تعالى به و التدين بمؤداه عمل على طبقه أو لم يعمل أصلا.

و هذا أيضا يتصور على وجهين:

أحدهما أن يتديّن بمؤداه و يعتقد أنّه حكم اللّه الواقعي من غير تدين‌


[1] فرائد الأصول 1: 49.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست