responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 379

إنما هو منهي عنه بالنهي العقلي الإرشادي لأن مخالفة الطريق و الأصل المعتبرين لا تكون محرمة نفسا بل هما منجزان للواقع على تقديره على المكلف و يجب العمل بهما من باب المقدمة العملية لامتثال التكليف المجمل الّذي تنجز في موردهما عليه، فيدور استحقاق العقاب على مخالفتها على مخالفة الواقع حقيقة، فالعقاب على العمل بالظن المذكور دائر مدار مخالفة الواقع بسببه فغاية ما يترتّب على النهي الإرشادي لأجل التحرز عن ضرر العقاب المحتمل و تحصيل الأمن منه المتوقف على العمل بالطّريق أو الأصل المعتبرين.

نعم على القول بحرمة التجري يستحق العقاب مطلقا لتحقق التجري مع الإقدام بمحتمل‌ [1] التحريم مع قيام حجة شرعية على تحريمه في الظاهر [2].


[1] كذا في النسختين و الصحيح: على محتمل.

[2] هذا نهاية ما في نسخة «أ» و «ب» المستنسختين عن نسخة الروزدري (قدس سره).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست