إنما هو منهي عنه بالنهي العقلي الإرشادي لأن مخالفة الطريق و الأصل المعتبرين لا تكون محرمة نفسا بل هما منجزان للواقع على تقديره على المكلف و يجب العمل بهما من باب المقدمة العملية لامتثال التكليف المجمل الّذي تنجز في موردهما عليه، فيدور استحقاق العقاب على مخالفتها على مخالفة الواقع حقيقة، فالعقاب على العمل بالظن المذكور دائر مدار مخالفة الواقع بسببه فغاية ما يترتّب على النهي الإرشادي لأجل التحرز عن ضرر العقاب المحتمل و تحصيل الأمن منه المتوقف على العمل بالطّريق أو الأصل المعتبرين.
نعم على القول بحرمة التجري يستحق العقاب مطلقا لتحقق التجري مع الإقدام بمحتمل [1] التحريم مع قيام حجة شرعية على تحريمه في الظاهر [2].