و إن شئت قلت: إنّ المفروض إنما هو التعبد بالظن على وجه الطريقية المحضة و أنّ المصلحة المفروضة إنما هي على وجه اقتضت التعبد به كذلك فيكون الظن المعتبر شرعا- كالطرق العقلية- غير قابل للتصرف في مفسدة الواقع أو مصلحته فيكون العمل على طبقه مع فرض مخالفته للواقع و أدائه إلى ترك واجب كترك الواجب مع عدم العمل به رأسا من حيث عدم تصرفه في ذلك الواجب بوجه فيكون ذلك الواجب متروكا بمصلحته القائمة به، و مصلحة ذلك الطريق الشرعي أمر مباين لتلك المصلحة فلا تصلح لأن تقوم مقامها و انما هي قد وصلت إلى المكلف لئلا يخلو يده عن فائدة في تلك الحال فهي متروكة من غير شيء يقوم مقامها فيكون الواجب المتروك مصداقا للفوت على كلا الوجهين فيه.