responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 375

في تلك الحال فإنّ التدارك حقيقة لا بدّ أن يكون بما يسانخ الفائت و يقوم بمصلحته الخاصة به بحيث لا يكون بينهما فرق إلاّ من جهة الوقت، و من المعلوم أن سلوك الطريق المخالف للواقع مباين له و هو غير قائم بالمصلحة الخاصة جدا و إنما هو مشتمل على مصلحة أخرى غير تلك نظير النوافل.

و يوضح ذلك‌ [1] أنه لو كان مجرد وصول مصلحة حال الجهل بالواقع المعذور فيه تداركا له لما كان يجب القضاء فيما إذا صلى نافلة فظهر أنّ فيما جعله من الفريضة خلل مع أنّ وجوبه هناك إجماعي و ليس هو لدليل خاص عند المجمعين قطعا بل إنّهم قالوا به بمقتضى أدلة القضاء.

و كيف كان لا فرق بين سلوك الطريق الظني المعتبر و بين النافلة من هذه الجهة بوجه قطعا فتأمل [1].

أقول: الظاهر أن فوت شي‌ء عبارة عن ترك نفس ذلك الشي‌ء و كذا لفظ القضاء عبارة عن إدراك ما تركه من قبل، فقوله (عليه السلام) من فاتته فريضة فليقض ما فات منزل على هذا المعنى لعدم اكتنافه بما يصرفه عنه فقوله (عليه السلام) من فاتته فريضة ظاهر في أنّ موضوع القضاء انما هو ترك نفس الفريضة مطلقا فيصدق مع تدارك مصلحته أيضا فقوله (عليه السلام) فليقض لا يقضي بخلافه لما عرفت فالقوي هو الوجه الأول من الوجهين المتقدمين و عليه لا حاجة إلى تلك التكلفات المتقدمة.


[1] وجه التأمل: أنّ مجرد ثبوت الاتّحاد بين المقامين من تلك الجهة لا يلازم ثبوت القضاء في هذا المقام لاحتمال أن يكون ثبوته هناك لعدم ثبوت تدارك الفريضة بالنافلة لعدم نهوض ما دل عليه على إثباته أو لأجل قيام إجماع على خلافه فالاستدلال بالاتحاد انّما يصحّ بعد ثبوت التدارك هناك مع وجوب القضاء و أمّا مع عدم ثبوت التدارك فلا اتحاد بينهما لأنّ عدم ثبوته هناك حينئذ و ثبوته في المقام لعلّه لفارق بينهما فتأمّل. لمحرّره عفا اللّه عنه. حرّرت نسخة «أ» عشرين جمادى الأولى 1303.


[1] في النسختين: و يوضح عن ذلك.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست