responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 374

الوجه الثاني فيه أيضا فيشمله أدلّة وجوب القضاء.

هذا لكن الإنصاف اندفاعه:

أما أولا [1] فبأنّ هذا الاحتمال بمجرده غير مجد، إذ لا بد في إثبات وجوب القضاء بالأدلة المعلقة على الفوت من إحراز صدق الفوت على المورد و العلم به و هذا لا يمكن الا بعد العلم بكونه مما لذات المقيد مصلحة تحصل في خارج الوقت و لا ينفع فيه احتمال كونه كذلك بوجه.

و أما ثانيا فبأنّ التقدير المذكور مع العلم به أيضا لا يدخل في تلك الأدلة المتضمنة للفظ القضاء فانه ظاهر في تدارك الشي‌ء الفائت و من المعلوم أن الإتيان بنفس المقيد في خارج الوقت ليس تداركا لفائت بل إنما هو إتيان بنفس الواجب في محله كالإعادة.

و التحقيق أنه على تقدير كون الفوت عبارة عن الترك الخاصّ أيضا يشمل أدلة وجوب القضاء للمقام لا لما مر، بل لأنّ مصلحة سلوك الطريق الظني ليس من شأنها أزيد من تدارك الفريضة ما دام الجهل فمع ارتفاعه يبقى الفريضة متروكة بغير تدارك، و تدارك سلوك الطريق إياه نظير ما ورد من تدارك النافلة لنقص الفريضة مع أنّه يجب القضاء بعد ظهور النقص فيها اتفاقا.

و السر فيه أنّ وصول تلك المصلحة حال الجهل بالواقع إلى المكلف ليس تداركا للواقع الفائت عليه حقيقة بل إنّما هو من باب عدم خلو هذه عن منفعة


[1] يمكن دفع الجواب الأوّل بدعوى القطع بقيام مصلحة في نفس المقيّد تحصل في الخارج من وجوب القضاء فيما إذا أخل بالواجب في الوقت رأسا بأنّه لم يأت بمؤدّى الطريق الظنّي فيه أيضا إذ لو لا ذلك لما صحّ إيجاب الشارع للقضاء حينئذ و ليس إيجابه من باب كونه واجبا آخر في عرض الواجب الفائت بالضرورة بل إنّما هو من باب تدارك فوته في الوقت و أنّه ذلك الواجب.

و دفع الثاني بمنع ظهور لفظ القضاء فيما ادّعى بل انّما هو ظاهر عرفا و لغة في فعل الشي‌ء الّذي لم يفعله بعد و لم يثبت حقيقة شرعية فيه فيما مرّ. لمحرّره عفي عنه.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست