أيضا لا إشكال في وجوبه لعين ما مر في الإعادة مع بقاء جزء من الوقت يسع لفعل الواجب.
و أما على القول المختار من أنه بأمر جديد فوجهان مبنيان على أنّ الفوت- المعلق عليه أدلة القضاء- هل هو مجرد ترك الفريضة في وقته حتى يجب في محل الكلام لصدقه عليه، أو أنه الترك الخاصّ و هو تركه فيه من غير شيء يتدارك [1] به و يقوم بغرضه و مصلحته فلا يجب لأن تركه في الوقت قد وقع مستندا إلى العمل بالظن المأمور به بسلوكه و قد مر أنّه على هذا التقدير يجب على الشارع تداركه و مع تداركه لا يصدق عليه الفوت على هذا الوجه.
و يمكن أن يقال: إنه على الثاني- أعني كون الفوت عبارة عن الترك الغير المتدارك- أيضا [أن] القضاء فيما نحن فيه لا [2] لأن القضاء بالأمر بل لأنه يمكن أن يكون مصلحة الفريضة المتروكة مبعّضة بأن يكون فيه مصلحة متقومة بالوقت لا تحصل إلاّ به و أخرى غير متقومة به بل تحصل في خارجه أيضا.
و بعبارة أخرى انّ المأمور به بالأمر الأول و إن كان هو الفعل المقيد بإيقاعه في الوقت المضروب له لكن يمكن أن يكون لنفس المقيد أيضا مصلحة أخرى تحصل بغير خصوصية الوقت و من المعلوم أنه إذا كان الحال في الفريضة كذلك فالواجب على الشارع إنما هو تدارك المصلحة المفوتة بالوقت لا جميع مصالحه لأنها هي التي استند تركها إلى أمر الشارع، و أما نفس المقيد فحيث إنّ المفروض إمكان تحصيل مصلحة في خارجه فيكون فوتها على تقديره مستندا إلى اختيار المكلف، إذ لا أمر بالعمل بالظن المفروض ظهور خطائه في خارج الوقت حتى يستند فوتها إليه فنفس المقيد غير متدارك فيكون مصداقا للفوت على