responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 302

لما عرفت.

و كيف كان فالكلام في العمل به حال‌ [1] حصوله و بقائه و قد عرفت عدم جواز النهي عنه حينئذ بوجه.

ثم إنّ الذّاهب إلى هذا التفصيل بين من علّله بكثرة المخالفة للواقع في القطع الحاصل من المقدّمات النظرية، كالمحدّث الأسترآبادي‌ [2] و بعض من وافقه من الأخباريين، و بين من علّله بعدم تمامية الحجة بمجرّده، إذ لا بدّ فيها من بلوغ الحكم عن المعصوم (عليه السلام) بالنّقل عنه أو السماع منه، كالسيد الصدر [3] (قدس سره).

و بعبارة أخرى إنّ التكليف بشي‌ء لا يتنجّز على المكلف بحيث يستحق العقاب على مخالفته إلاّ بتبليغ حجة سمعية عليه من المعصوم (عليه السلام) فحكم العقل به و استقلاله بواسطة المقدمات النظرية لا ينهض حجة عليه و كذلك إذا انضم إليه حجة سمعية منهم (عليهم السلام) واصلة إلى المكلف و لو بالعقل‌ [4].

و لا يخفى أنّ ذلك ليس إنكارا لقاعدة التّطابق بين العقل و الشرع، فإنّ معناها أنّ حكم العقل بأمر هل هو كاشف عن حكم الشارع به على نحو ما حكم به العقل أو لا، و مبنى الكشف على ثبوت الملازمة- بين قبح شي‌ء و بين نهي الشارع عنه، و بين حسنه التام الملزم عند العقل و بين أمره به- بأنّه بعد ثبوتها كذلك إذا قطع العقل بقبح شي‌ء فيتحقق عنده صغرى و هي أنّ هذا قبيح فينضم‌


[1] في (ب): (بعد) عوض (حال). و هكذا: (بعد حصوله) بدل (حينئذ).

[2] الفوائد المدينة: 131- 129.

[3] شرح الوافية للسيّد الصدر. مخطوط.

[4] في (ب): غير واضحة و المستظهر المتن، و في (أ) (النقل). فتأمّل.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست