responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 301

من باب التأديب فيجوز قطعا.

لأنّا نقول: مخالفة الآداب‌ [1] أيضا من الأمور القبيحة فهو إمّا لا يبغضه فيرجع إلى الكلام الأول، و إمّا يبغضه فيخرج عن الفرض، لأنّه حينئذ آت بمبغوضه اختيارا و يكون سببا لاستحقاق المؤاخذة لذلك.

محاكمة الأخباري في عدم اعتماده على بعض أقسام القطع‌

قوله- (قدس سره)-: (و ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية) [2].

(1) حاصل هذا التفصيل التفصيل في اعتبار القطع من حيث كونه طريقا إلى متعلقه من حيث أسبابه بأنّه إذا كان حاصلا من المقدّمات العقلية النظرية لا يجوز العمل به و إذا كان حاصلا من غيرها من المقدّمات المحسوسة [3] أو العقلية القريبة من الإحساس يجوز العمل به، كما أنّ التفصيل الآتي في الأمر الثالث تفصيل في اعتباره كذلك من حيث الأشخاص.

و أنت بعد ما ذكرناه في اعتباره من أنّه لا يعقل المنع عنه بوجه من الوجوه‌ [4] و لا يعقل اختصاص اعتباره بسبب دون آخر أو بشخص دون آخر أو بزمان دون آخر يظهر لك فساد هذين التفصيلين.

نعم يجوز النهي عن الخوض في بعض المقدمات المحصلة له بحيث لو خالف و خاض فيها و قطع بخلاف الواقع و عمل بقطعه ذلك لا يعذر في مخالفة الواقع بل يجوز عقابه عليها لاستنادها بالاخرة إلى اختياره.

نعم لا يعقل النهي عن العمل به بعد حصوله، و هو لا ينافي جواز العقاب،


[1] في نسخة (أ): (أدب).

[2] فرائد الأصول 1: 15.

[3] في نسخة (ب): من المقدمات العقلية المخصوصة المحسوسة.

[4] (من الوجوه) ساقطة من (أ).

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست