responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 303

إلى تلك، الكبرى، أعني (كل قبيح حرام من الشارع) فيستنتج منها حرمته، و كذلك إذا قطع بحسنه الملزم و من المعلوم أنّ القطع بحكم اللّه تعالى الواقعي‌ [1] بمقتضى المقدمات العقلية إنّما يكون بعد ثبوت الملازمة عند قطع القاطع، فالسيد المذكور إنّما يمنع من الاعتماد على القطع الحاصل على ذلك الوجه بعد تسليم حصوله و فرض وجوده المتوقف على تلك الملازمة، و إلاّ لكان الوجه على تقدير إنكاره لتلك الملازمة إنكار حصول القطع من المقدمات النظرية رأسا فتأمل.

و كيف كان، فما ادّعاه غير مبنيّ على إنكار تلك الملازمة و غير متوقف عليه بوجه.

ثمّ إنّ التعليلان مضافا إلى أنهما شبهتين في مقابلة البديهة غير تامّين في أنفسهما أيضا.

أمّا الأوّل، فلوجوده في المقدمات الشرعيّة أيضا كما أشار إليه المصنف فيكون المنع لأجله تعليلا بالعلة المشتركة و هو كما ترى.

و أما الثاني، فلما أشار إليه المصنّف من أنّه إذا قطع من المقدمات العقلية بحكم فهو كاشف عن صدور مثله من الشّارع أيضا، بناء على أنّ حكم كلّ شي‌ء ورود بعض ما لم يصل إلينا مخزون عند أهله فهم فيه الحجة.

اللهم إلا أن يمنع من صدور كل حكم أو يدّعى عدم تمامية الحجة بمجرد العلم بصدوره من الشارع من أي سبب يحصّله، بل إنّما يتمّ إذا وصل البيان بطريق سمعي و كلاهما في محل المنع.

قوله- (قدس سره)-: (و قد عثرت بعد ما ذكرت هذا على كلام يحكي عن المحدث الأسترآبادي) [2].


[1] في النسختين: (الواقعة).

[2] فرائد الأصول 1: 15.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست