responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 266

إنّ دليل اعتبار الاستصحاب تقتضي ترتيب آثار المتيقن الثابتة له لا باعتبار اليقين مع المشكوك فلا يشمل الآثار الثابتة له باعتباره.

ثمّ إنّ الفرق بين اعتبار العلم على هذا الوجه و بين اعتباره على الوجه المتقدم أنّه على تقدير اعتباره على الوجه المتقدم يتوقف ثبوت الحكم الّذي أخذ العلم في موضوعه على حصول العلم بمعنى أنّه لا يتوجّه ذلك الحكم في الواقع إلى المكلف قبل حصوله أصلا.

هذا بخلاف اعتباره على هذا الوجه فإنه عند حصوله يكشف عن ثبوت الحكم لموارده قبله، فإنّ المفروض أنّه معرف حينئذ لخصوصية هي مأخوذة في موضوع الحكم و المعرّف ليس حجة لتحقق المعرّف بالفتح من حينه بل هو حاصل قبله و إنما هو علة لتحقق المعرفية به.

و من هنا يظهر بينهما فرق آخر بالنسبة إلى زمن زوال العلم، فإنه على تقدير اعتباره على هذا الوجه يكون مورده محكوما بما حكم عليه حال العلم واقعا لما ذكر بخلاف ما اعتبر على الوجه المتقدم، فإنه بعد زوال حينئذ يقطع بعدم ذلك الحكم لمورده إن لم يقم مورد العلم أمارة أو أصل.

و أما الفرق بين اعتباره على هذا الوجه و بين كونه طريقا محضا فإنما هو ثبوت الحكم لمورده واقعا على الثاني و إن لم يعلم و لم يقم أمارة أو أصل عليه أصلا.

هذا بخلاف اعتباره في الموضوع على هذا الوجه فإنه على تقديره إذا لم يعلم مورده أصلا لم يكن محكوما بذلك الحكم واقعا أزلا و أبدا.

ثم ان العلم قد يؤخذ نفسه موضوعا لحكم كان يكون الحرمة مثلا لما علم أنّه خمر و إن لم يكن خمرا في الواقع و لازمه كون ذلك الحكم واقعيا في جميع موارده و اعتباره على هذا الوجه أيضا قد يكون من حيث الكشف فيقوم غيره من الأمارات و الأصول مقامه و قد يكون من باب صفته الخاصة به فلا يقوم غيره مقامه إلاّ بدليل ثالث غير أدلّة اعتباره.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست