responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 267

الثالث‌

: إذا أخذ العلم في دليل في موضوع حكم من حيث الكشف و الطريقية المطلقة أو أخذ نفسه موضوعا له كذلك فلا يلزم في شي‌ء من المقامين استعمال لفظ العلم في أعم منه و ما يقوم مقامه، إذ الغرض حينئذ و إن كان أعم لكن يمكن إفادة عمومه بدليل آخر، و مع فرض كون الغرض هو الأعم لا بدّ ان يكون ذكر الأخص و هو العلم لنكتة و يكفي فيها كونها هو التنبيه على كون العلم فردا له بنفسه من غير حاجة إلى جعل أصلا و أنّه لا بدّ أن يقتصر في الحكم المفروض على مورد العلم ما لم يقم دليل على إقامة الظن‌ [1] مقامه بمعنى عدم جواز التعويل على الظن الّذي لم يقم على اعتباره دليل كما هو الظاهر في وجه إناطة جواز صلاة الزوال باليقين في قوله (عليه السلام) «إذا استيقنت الزوال فصل» فإنّ الظاهر أنّ النكتة فيها إنما هو التنبيه على عدم الاعتبار [2] بالظن الغير المعتبر.

و قد يكون النكتة هو التنبيه على زمان تنجز التكليف و لأن العلم سبب لتنجزه و فعليته على المكلف كما هو الظاهر من قوله (عليه السلام) «كلّ شي‌ء لك حلال حتى تعلم أنه حرام» و قوله (عليه السلام) «كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنّه قذر».

الرابع‌

: إذا ورد دليل علق فيه الحكم المذكور على العلم فالظّاهر أنّ اعتبار العلم فيه ليس من باب أخذه في موضوع ذلك الحكم بوجه، بل إنّما هو من باب الطّريقية المحضة إلى إثبات ذلك الحكم لمتعلقه.

و النكتة في اعتباره في الدليل مع أنّه بنفسه طريق إلى حكم متعلقه إنّما هي التنبيه على كيفية إطاعة ذلك الحكم، و المنشأ لذلك الظهور إنّما هو غلبة إرادة هذا المعنى من أمثال هذه التراكيب في العرف كقوله (إذا علمت بقدوم زيد


[1] في النسختين (هذه) بدل الظن، و الأنسب ما أثبتناه.

[2] في النسختين (الإمكان) بدل الاعتبار، و الصحيح ما أثبتناه في المتن.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست