أنّ الملحوظ في الأحكام الظاهرية إنّما هو اعتقاد المكلف نفيا- كما في الأصول العملية- أو إثباتا- كما في مورد الأدلة و الأمارات- بمعنى أنها مجعولة للوقائع باعتبار اعتقاد المكلف أو عدم اعتقاده فجهتها إنّما هي اعتقاد المكلف بالموضوع أو الحكم أو عدم اعتقاده بهما أصلا، و أمّا الأحكام الواقعية فلا ينحصر جهتها في ذات الشيء مع قطع النّظر عن تعلق العلم أو الجهل به، قد تكون هي و قد تكون هي ما تعلق العلم أو الجهل به كالظن بالقبلة في يوم الغيم و العلم بالأعيان النجسة عند من يجعل النجاسة معلّقة على العلم بها و كالشك في النجاسة مع عدم العلم بالنجاسة السابقة في جواز الدخول في الصلاة مثلا و إن كانت النجاسة متحققة واقعا في الثوب و البدن، فإذن لا منافاة بين الجهتين لإمكان اجتماعهما و تصادقهما على مورد واحد، فلا حاجة حينئذ إلى الجواب عن الإشكال المذكور بها مرّ، لعدم وروده حينئذ أصلا كما لا يخفى.
الثاني
: قد يؤخذ العلم جزء لموضوع حكم من حيث الكشف و الطريقية المطلقة على وجه آخر مغاير لاعتباره جزء كذلك على الوجه المتقدّم، و هو أن يكون أخذه كذلك بعنوان كونه معرّفا لخصوصية في مورده مقصودة لا تعلم أصلا فيكون المأخوذ في موضوع الحكم حينئذ حقيقة هي الخصوصية المعرفة به [1] على نحو الإجمال لا هو.
و هذا أسلم من اعتباره جزء للموضوع على الوجه السابق من المناقشة المذكورة في قيام الاستصحاب مقامه، بل لا يتوجه تلك المناقشة عليه حينئذ أصلا إلاّ أنّ الحكم المأخوذ فيه العلم حينئذ ليس لمتعلقه باعتبار العلم أصلا [2] حتى يقال