responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 19

من المصلحة و المحبوبيّة و كلاهما منتف، إذ غاية ما هنا أنّه اعتقد الأمر، و هو لا يكون منشئا لوقوع الفعل عبادة إذا لم يكن هو في نفسه عبادة، كما أنّه لا يصلح أن يكون منشئا للإجزاء و مقتضيا له كما تحقّق في محلّه، و إنّما يكون الأمر منشئا لذلك إذا كان ثابتا واقعا، و المفروض خلوّ الفعل المأتي به عن الجهة المقتضية للأمر أيضا، فلم يبق ما يوجب وقوعه عبادة بوجه و أمّا عدم كونه مسقطا فلأنّه يتوقّف على أحد الأمرين:

أحدهما: جعل الشارع لذلك الفعل بدلا عن المأمور به و ان لم يكن من أفراده.

و ثانيهما: انطباقه على المأمور به و تساويه لسائر الأفراد من حيث الجهة المقتضية للأمر، و كلاهما مفقودان في المقام.

و من هنا ظهر عدم الفرق بين العبادات و المعاملات من حيث كون ذلك الفعل المأتيّ به مسقطا للأمر و عدمه إذا فرض أنّ خروجه من المأمور به على نحو التخصيصات المتعارفة، ضرورة توقّف الإسقاط في المعاملات أيضا- بعد انتفاء البدلية- على تساوي ذلك الفرد [مع‌] سائر [1] أفراد الطبيعة من حيث المصلحة المقتضية للأمر.

و أمّا إذا كان خروجه عن موضوع الأمر على نحو التخصيص في المقام فيصحّ منه و يجزيه مطلقا معاملة أو عبادة:

أمّا الأوّل: فلفرض تساوي ذلك [مع‌] سائر [2] أفراد المأمور به في الجهة المطلوبة من الأمر الداعية إليه و لا حاجة في المعاملات في مقام الأجزاء إلى أزيد من كون المأتيّ به منطبقا على المأمور به و مساويا لسائر أفراده من حيث وجود


[1] في الأصل: ذلك لسائر ..

[2] في الأصل: ذلك لسائر ..

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست