من المصلحة و المحبوبيّة و كلاهما منتف، إذ غاية ما هنا أنّه اعتقد الأمر، و هو لا يكون منشئا لوقوع الفعل عبادة إذا لم يكن هو في نفسه عبادة، كما أنّه لا يصلح أن يكون منشئا للإجزاء و مقتضيا له كما تحقّق في محلّه، و إنّما يكون الأمر منشئا لذلك إذا كان ثابتا واقعا، و المفروض خلوّ الفعل المأتي به عن الجهة المقتضية للأمر أيضا، فلم يبق ما يوجب وقوعه عبادة بوجه و أمّا عدم كونه مسقطا فلأنّه يتوقّف على أحد الأمرين:
أحدهما: جعل الشارع لذلك الفعل بدلا عن المأمور به و ان لم يكن من أفراده.
و ثانيهما: انطباقه على المأمور به و تساويه لسائر الأفراد من حيث الجهة المقتضية للأمر، و كلاهما مفقودان في المقام.
و من هنا ظهر عدم الفرق بين العبادات و المعاملات من حيث كون ذلك الفعل المأتيّ به مسقطا للأمر و عدمه إذا فرض أنّ خروجه من المأمور به على نحو التخصيصات المتعارفة، ضرورة توقّف الإسقاط في المعاملات أيضا- بعد انتفاء البدلية- على تساوي ذلك الفرد [مع] سائر [1] أفراد الطبيعة من حيث المصلحة المقتضية للأمر.
و أمّا إذا كان خروجه عن موضوع الأمر على نحو التخصيص في المقام فيصحّ منه و يجزيه مطلقا معاملة أو عبادة:
أمّا الأوّل: فلفرض تساوي ذلك [مع] سائر [2] أفراد المأمور به في الجهة المطلوبة من الأمر الداعية إليه و لا حاجة في المعاملات في مقام الأجزاء إلى أزيد من كون المأتيّ به منطبقا على المأمور به و مساويا لسائر أفراده من حيث وجود