responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 20

الجهة المقتضية فيه، و المفروض حصوله [1].

و أمّا الثاني: فلأنّه بعد إحراز الجهة المقتضية للأمر فيه- كما هو المفروض- فيكفي في انعقاده عبادة الإتيان به بداعي تلك الجهة، من غير حاجة إلى الأمر فعلا إذا لم يكن فعله معصية، و هذا هو المتعيّن في توجيه صحّة بعض العبادات، كما لا يخفى على المتأمّل، و كأنّه هو الوجه لصحّة الصلاة في المكان المغصوب حال كون المكلّف غافلا عن الغصبية، بل المتعيّن فيها ذلك و هذا يتّضح بمقدمات ثلاث:

أولاها: أنّ المثال المذكور و هو الصلاة في المكان المغصوب من موارد مسألتنا هذه، أي مسألة اجتماع الأمر و النهي، و هذا واضح.

و ثانيها: أنّه يقبح من الشارع الأمر بذي المفسدة ما لم تزاحمها مصلحة غالبة عليها، و من المعلوم للمتأمّل أنّه ليست مصلحة جهة الصلاة أقوى من مفسدة جهة الغصب، و إلاّ لغلبت عليها في صورة الالتفات و عدم النسيان أيضا، و اختصّت الصلاة في المكان المغصوب بالأمر، و لم يقل به أحد، فإنّ من يقول بكونها مأمورا بها في تلك الصورة فإنما هو من جهة بنائه على جواز اجتماعه مع النهي، و من المعلوم أنّ حصول النسيان لم يوجب مزيّة في مصلحة جهة الصلاة حتّى تغلب على تلك المفسدة في هذه الصورة، بل هي على ما هي عليه كمّيّة و كيفيّة، فلو أمر بتلك الصلاة حينئذ لكان هذا أمرا بذي المفسدة مع عدم مصلحة غالبة عليها، و هو كما ترى.

و ثالثها: أنّهم اتّفقوا قولا واحدا على صحّة تلك الصلاة في تلك الحال، حتّى القائلين بامتناع اجتماع الأمر و النهي.


[1] لما مرّ من أنّه على تقدير التخصيص على هذا النحو يكون الفرد المخرج مساويا لسائر أفراد الطبيعة المأمور بها من حيث وجود المصلحة المقتضية فيه. لمحرّره عفا اللّه عنه.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست