responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 18

آخر مشتمل على المفسدة، و مجرّد اتّحادها معه في الخارج لا يوجب زوال تلك المصلحة عنها، بل هي ذات مصلحة و مفسدة باعتبارين، و عدم سراية [1] الأمر إليها ليس لعدم المقتضي، بل إنّما هو لوجود المانع من توجّه الأمر، و هو اتّحادها مع ذلك العنوان، حيث إنّها لمّا اتّحدت معه فصارت ذات مفسدة يقبح‌ [2] سراية [3] الأمر إليها، أو أنّ المانع هو نفس النهي لمناقضته مع الأمر، إذ بعد ترجيح جهة النهي فهي مقتضية للنهي الآن، فتكون منهيّا عنها، و معه لا يمكن الأمر بها لأدائه إلى التناقض.

و تظهر الثمرة بين التخصيص على هذا النحو و بين التخصيصات المتعارفة فيما إذا كان الحكم الثابت لذلك الفرد المستثنى من العامّ هي الحرمة، و كان المكلّف غافلا عن حرمته، أو جاهلا بها جهلا يعذر معه، أو ناسيا، لاندراجه تحت العنوان المحرّم المتّحد فيه مع عنوان الأمر مثل ما إذا علم بحرمة الغصب، إلاّ أنّه نسي أنّ الصلاة الصادرة منه في دار الغير غصب، مع كون ذلك الفرد المستثنى عبادة، بمعنى أن يكون المأمور به الّذي ذلك من أفراده من العبادات، بل مع كونه من المعاملات أيضا فأوجده المكلّف، فإنّه على تقدير أن يكون خروجه عن العامّ الّذي هو موضوع الأمر على نحو التخصيصات المتعارفة فلا يجديه ذلك في شي‌ء، فإنّه و إن لم يعقل منقصة لفعل ذلك الفرد لعدم فعليّة النهي في حقّه، لعدم علمه به و التفاته إليه، إلاّ أنّه خال عن المصلحة الكامنة في المأمور به الموجودة في سائر افراده، فلا يقع عبادة و لا مسقطا عنها بوجه:

أمّا عدم وقوعه عبادة فلتوقّفها إمّا على الأمر أو على الجهة المقتضية له‌


[1] في الأصل: (تسري)، و الصحيح ما أثبتناه.

[2] في الأصل: فيقبح ..

[3] في الأصل: (تسرّي)، و الصحيح ما أثبتناه.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست