responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 177

خالدا، و هكذا، فيكون المفهوم فيه إثباته لكلّ واحد واحد منها عند انتفائه، بمعنى إثباته لهذا الفرد و ذلك إلى غير ذلك، فيكون موجبة كلّيّة، و من هنا ظهر أنّ مفهوم قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شي‌ء» [1] إنّما هو الموجبة المهملة الصادقة بالجزئيّة، لا الموجبة الكلّيّة، فيكون مفهومه: إذا لم يبلغ الماء قدر كرّ ينجّسه شي‌ء، لا أنّه ينجّسه كلّ شي‌ء.

الثالث فى موارد رفع المنطوق‌

: قد عرفت أنّ المفهوم إنّما هو رفع المنطوق، لكنّهم بعد اتّفاقهم على ذلك اختلفوا في بعض الموارد فيما يتحقّق به الرفع، و ذلك فيما إذا كان المنطوق عامّا من حيث الشرط أو الجزاء أو من كلتا الجهتين، فاختلفوا في أنّ رفع عموم ذلك العامّ، سواء كان هو الشرط أو الجزاء أو كلاهما، هل هو بسلب العموم الأعمّ من عموم السلب أو بعموم السلب خاصّة؟ فذهب إلى كلّ فريق، و جعلوا من فروعه قوله (عليه السلام): «إذا بلغ الماء ... إلخ»، بالنظر [2] إلى كون الجزاء فيه عامّا، فمن ذهب إلى الأوّل جعل مفهومه مهملة، و من ذهب إلى الثاني جعله موجبة كليّة، لكن سيأتي ما في هذا التفريع، و تقدّم وجهه في الأمر السابق.

و كيف كان، فمنشأ ذلك الخلاف- و إن لم يذكره أحد منهم فيما نعلم، لكن الّذي يقتضيه التأمّل و دقيق النّظر أنّه لا بدّ أن يكون هو الاشتباه فيما هو الملحوظ في المنطوق في مقام التعلّق‌ [3]، فإنّه إذا كان متعلّق الفعل المجعول شرطا أو جزاء عامّا، فإن كان الملحوظ- حينئذ- في مقام التعلّق‌ [4] هو عمومية ثبوته‌


[1] الكافي 3: 2- كتاب الطهارة- باب الماء الّذي لا ينجّسه شي‌ء- ح: 1 و 2، و فيه اختلاف يسير.

[2] في النسخة المستنسخة: للنظر ...

[3] الأنسب للسياق: في مقام التعليق ..

[4] الأنسب للسياق: في مقام التعليق ..

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست