responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 176

فيكون المفهوم حينئذ هو سلب ذلك العموم الأعمّ من عموم السلب.

و أمّا الثانيان: فلأنّ الملحوظ في أوّلهما- أيضا- لمّا كان نفس الطبيعة من حيث هي [1] و كان المنطوق نفي الجزاء عنها كذلك عند وجود الشرط و كان العموم بالنسبة إلى أفرادها من لوازم وقوعها في حيّز النفي- كما عرفت- فيكون المأخوذ في طرف المفهوم- أيضا- هي كذلك، فيكون مفهومه إثبات الجزاء لها كذلك عند انتفاء الشرط و من المعلوم أنّ ذلك يتحقّق بإثباته لها بالنسبة إلى بعض أفرادها أيضا، فيكون المفهوم إثباته لها على نحو القضيّة المهملة الصادقة بالجزئيّة، فلا عموم فيه أصلا.

هذا بخلاف الثاني منهما، إذ الملحوظ فيه في طرف المنطوق إنّما هي الأفراد على نحو الاستغراق، بمعنى أنّ المقصود إنّما هو نفي الجزاء عن كلّ واحد واحد عند وجود الشرط.

و بعبارة أخرى: إنّ موضوع الحكم إنّما هو كلّ واحد واحد منهما على نحو الاستقلال، بحيث يكون تلك القضية الواحدة في مقام قضايا متعدّدة، و بمقدار تعدّد الأجزاء، نظرا إلى أنّ الظاهر من أدوات العموم إنّما هي السوريّة للقضيّة- كما سيأتي تحقيقه لا الموضوعية- فيكون الموضوع هذا الفرد أو ذاك و ذلك و هكذا، فيكون القضيّة في مقام قولنا: لا تكرم زيدا- مثلا- و لا تكرم بكرا، و لا تكرم‌


[1] إذ النكرة أيضا طبيعة، فإنّها هي الطبيعة الملحوظة فيها فردها، و هي ليست بفرد.

و بعبارة أخرى: إنّما [1] هي حصّة من الطبيعة اللابشرط محتملة لحصص كثيرة: منها إطلاقها على كلّ واحدة منها على حدّ سواء، و حكمها حكم الطبيعة اللابشرط من حيث كفاية أخذ الأفراد في كلّ منهما في جانب الوجود و توقّف انتفاء كلّ منهما على انتفاء جميع الأفراد. منه طاب ثراه.


[1] في النسخة المستنسخة: إنها.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست