responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 138

و ظاهر قولهم:- أنّ مفهوم الشرط أو الوصف مثلا حجّة، أو لا- يعطي الثاني، و ينطبق عليه، لكنّه ليس بمقصود قطعا.

و ربما يتوهّم من ظاهر القول المذكور: أنّ النزاع إنّما هو في اعتبار ذلك المقدار من إشعار اللفظ بالانتفاء عند الانتفاء في مقام تعليق الحكم على شرط أو وصف أو غيرهما، و قد ظهر اندفاعه.

و المراد بالمفهوم-، كما أشرنا إليه- إنّما هو دلالة اللفظ على الانتفاء عند انتفاء المعلّق عليه- من الشرط أو الوصف أو غيرهما- لا مجرّد انتفاء الحكم عند انتفاء ما علّق عليه، فإنّه لا يقبل لوقوع النزاع فيه جدّاً، ضرورة عدم شمول الحكم المعلّق على شي‌ء- و لو كان هو الموضوع المعبّر عنه باللقب- لغير مورد المعلّق عليه، بل لا بدّ من ثبوته لغير مورده من دليل آخر غير ذلك الخطاب.

ثمّ النزاع في باب المفاهيم إنّما هو في مصاديق ما اختلف في حجّيّة مفهومه لا في حجّيّة مادّته، لعدم الخلاف من أحد في دلالة مادّة الشرط و الوصف و الغاية و اللقب و الحصر على انتفاء الحكم عن موارد انتفائها، لعدم الخلاف في ظهور قولنا: الشرط في وجوب إكرام زيد مجيئه، أو أنّ غاية إكرامه اليوم الفلاني، أو أكرم زيد الموصوف بالعلم، أو اللقب الفلاني، أو إكرامي منحصر في زيد.

و أيضا النزاع فيها إنّما هو مع قطع النّظر عن القرائن اللاحقة لبعض الموارد الخاصّة، كما في الأوقاف و الوصايا و الأقارير و أمثالها، حيث إنّ الظاهر من حال الواقف و الموصي و المقرّ إذا علّق الحكم على شي‌ء من شرط أو وصف أو غيرهما إرادة انتفائه عند انتفاء المعلّق عليه، و المنكرون لمفهوم الشرط أو الوصف مسلّمون له و معترفون به في أمثال تلك الموارد، و لذا صرّح العلاّمة [1]- (قدس سره)- على ما حكي عنه بأنّ الكلّ متّفقون على ثبوت المفهوم لقوله (عليه السلام):


[1] المختلف: 4- كتاب الطهارة- المسألة الثانية من الفصل الثاني، و كذا نسبه إليه في المدارك: 5.

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست