responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 101

المحكيّ عنهما قد أنكرا تلك الملازمة، محتجّين بأنّ الفساد عبارة عن سلب الأحكام، و لا ملازمة بينه و بين النهي، و هذا منهما بزعم أنّ الفساد في العبادات من الأحكام الوضعيّة كما في المعاملات و قد عرفت ما فيه آنفا.

و كيف كان، فلمّا كانت النواهي اللفظيّة المتعلّقة بالعبادات ظاهرة في مبغوضية ذوات متعلّقاتها فلازمها الفساد.

نعم لما كان الملزوم قد ثبت بمقتضى تلك الظواهر الظنيّة يكون‌ [1] الفساد ظنّيا، لا قطعيّا، إلاّ أنّه قائم مقامه بمقتضى أدلّة اعتبار تلك الظواهر.

و أمّا النواهي الثابتة بالإجماع و نحوه من الأدلّة اللبيّة المجملة، فلا ملازمة بينها و بين الفساد، لتطرّق الاحتمال المتقدّم فيها الّذي لا يلازم الفساد، و في الحقيقة هذه خارجة عن محلّ النزاع في المقام، لما قد عرفت من أنّ النزاع في النهي بالقول، فيختصّ بالقسم الثاني، فيكون ما اخترناه قولا باقتضاء النهي للفساد عقلا مطلقا في العبادات في محلّ النزاع لا تفصيلا، هذا خلاصة الكلام في العبادات.

و أمّا المعاملات، فالنهي المتعلّق بها إمّا بأن يكون متعلّقا بها بعنوان كونها فعلا من الأفعال، بحيث يكون عناوينها الخاصّة ملغاة في النهي و غير منظور إليها بوجه، و إمّا أن يكون متعلّقا بها بعناوينها الخاصّة، بحيث لا يحرم الإتيان بها مطلقا، بل إنّما يحرم إيجادها بعناوينها الخاصّة، كإيجاد الإيجاب و القبول بعنوان كونهما بيعا أو صلحا أو إجارة و هكذا، و إيجاد لفظ الطلاق- مثلا- بعنوان كونه طلاقا.

و هذا يتصوّر على وجوه، فإنّ النهي عن تلك العناوين الخاصّة إمّا لأجل‌


[1] في الأصل: فيكون ..

اسم الکتاب : تقريرات آية الله المجدد الشيرازي المؤلف : الآشتياني، الميرزا محمد حسن    الجزء : 3  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست